تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٤
و قال الشافعي: الجميع مستحب الا السجود في صاد، فإنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة، قاله في الجديد، و في القديم أسقط سجدات المفصل النجم و الشفق و اقرأ باسم ربك.
و أبو حنيفة أثبت سجدة صاد و أسقط ثانية الحج، و عنده أن السجود واجب في الجميع ما عدا ثانية الحج، فإنه لا يجوز، و مذهب مالك كمذهب الشافعي في القديم، و هو أنه مسنون ما عدا صاد و سجدات المفصل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
القول في توابع القراءة:
مسألة- ١٦٧- قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا
، جاز أن يقرأ من المصحف، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ذلك تبطل الصلاة.
و المعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، و يجب التعلم الى أن يضيق الوقت
مسألة- ١٦٨- قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة
عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ و به قال مالك، و قال الشافعي:
عند قوله وَ هُمْ لٰا يَسْأَمُونَ.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٦٩- قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض
، و تقرأ في النوافل و يسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه يجوز أن يقرأها في الفرائض و لا يسجد، فإن قرأها في النوافل، فهو مخير بين السجود و عدمه.
و قال الشافعي: لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا و لم يجهر و قال مالك: يكره على كل حال، و قال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ٢٩١.