تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٢
به و يتخير بين نية الوجوب و الندب قاله صاحب الموجز.
القول في الاضطجاع:
مسألة- ١٦٠- قال الشيخ: من عجز عن القيام و الجلوس، صلى مضطجعا
على جانبه الأيمن، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و من أصحاب الشافعي من قال يستلقي على قفاه و يكون رجلاه تجاه [١] القبلة.
و المعتمد قول الشيخ، و لا يجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٦١- قال الشيخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا
، ثم قدر على الجلوس أو على القيام، انتقل الى ما يقدر عليه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته، و وافقنا لو قدر الجالس على القيام أنه لا تبطل صلاته و يبني.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦٢- قال الشيخ: من كان به رمد
، فقال أهل الطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، و ان صليت مستلقيا رجونا إن تبرأ جاز أن يصلي مستلقيا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك و الأوزاعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بنفي الحرج.
مسألة- ١٦٣- قال الشيخ: إذا قرأ المصلي آية رحمة
يستحب أن يسأل اللّٰه تعالى، و ان قرأ آية عذاب يستحب أن يستعيذ، و به قال الشافعي: و قال أبو حنيفة يكره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] في الأصل: نحاة.