تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٧
الصلاة، و به قال الشافعي. و قال أحمد و مالك: هي كالحرة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بأن أم الولد أمة.
مسألة- ١٤٧- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها
، حرا كان أو عبدا السوأتان، و ما بين السرة و الركبة مستحبة.
و قال الشافعي: هو ما بين السرة و الركبة، و ليس السرة و الركبة منها، نص عليه في الأم و القديم و الإملاء، و بعض أصحابه قال: انهما من العورة. و قال أبو حنيفة: الركبة من العورة و ليس السرة منها. و قال أبو الصلاح و ابن البراج من أصحابنا: هي ما بين السرة و الركبة.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه و ما عداه فيه خلاف.
مسألة- ١٤٨- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
، لم يصل فيه و صلى عريانا، و لا اعادة عليه، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه، و منهم من قال: يصلي فيه و يعيد.
و قال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا، و ان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه و عار.
مسألة- ١٤٩- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما
و ان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.
و قال الشافعي: يصلي قائما و لم يفصل، و به قال مالك. و قال الأوزاعي:
يصلي جالسا. و قال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، و ان شاء صلى جالسا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٥٠- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد
و أن لم يزره و لا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.