تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٤
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأصالة الإباحة، و إجماع الفرقة.
مسألة- ١٤١- قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته:
جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح أو يكبر، سواء أومى إلى أمامه أو غيره، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه أو يطرق عليه الباب، فيسبح و يقصد الأذان له، أو يبلغه مصيبة فيقول انا للّٰه و انا إليه راجعون و يقصد قراءة القرآن، أو يقرأ آية و يقصد بها الفتح على غيره إذا غلط، امامه كان أو غير امامه.
و هو مذهب الشافعي، الا أنه فرق بين الرجل و المرأة قال: يكره للمرأة أن يسبح، و ينبغي لها أن يصفق، و هو أن يضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو يضرب إصبعين على ظهر كفها، و روى أصحابنا ذلك أيضا، و لم يفرق مالك بين الرجل و المرأة.
و قال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل و قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، و ان قصد غيره بطلت.
و المعتمد لا فرق بين الرجل و المرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار، و لا يجوز لها التسبيح و لا التكبير الا للمحارم، و هو اختيار ابن فهد في موجزه، و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و بالروايات [١].
القول في ستر العورة:
مسألة- ١٤٢- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس،
و أقل ما تصلي فيه ثوبان، يقنع بأحدهما و تجلل بالآخر. و أما الرجل، فالذي عليه ستر العورتين، و الفضل في ستر ما بين السرة و الركبة، و أن يطرح على كتفه شيئا.
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ٣٢٤- ٣٢٥.