تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٥
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ١٢١- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول.
و قال الشافعي: ليس بواجب، و في كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون و الآخر ليس بمسنون.
و المعتمد وجوب الصلاة على النبي و آله، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،
و به قال مالك. و قال الشافعي لا يدعو.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٢٣- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية و لم يجلس للتشهد
، فإنه يرجع و يجلس و يتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو. و ان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم و سجد للسهو.
و قال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع و تشهد و عليه سجدتا السهو، و ان انتصب مضى في صلاته و عليه سجدتا السهو.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين.
مسألة- ١٢٤- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية [١]
، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها، و منهم من قال: يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و لا تكبر و الأول مذهب جميع الفقهاء، و خالفوا في رفع اليدين.
و المعتمد أنه يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد.
مسألة- ١٢٥- التشهد الأخير و الجلوس واجبان
، و به قال الشافعي و أحمد و قال مالك و الأوزاعي و الثوري: غير واجبين. و قال أبو حنيفة و أصحابه: الجلوس
[١] في المصدر: الثالثة.