تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٩
و الشيخ استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. و قال أبو الصلاح: من أصحابنا أنه مكروه [١]. و اختاره الشهيد في دروسه [٢]، و أبو العباس في موجزه، و العلامة في مختلفة [٣]، و هو المعتد.
القول في الركوع:
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن
من أركان الصلاة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: انها غير واجبة، و لا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و اعلم أن مراده بقوله «ركن» الوجوب لا كونه ركنا من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.
مسألة- ٩٨- قال الشيخ: التسبيح في الركوع و السجود واجب
، و به قال أحمد و داود و قال جميع الفقهاء: انه مستحب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح
فيهما تسبيحة واحدة، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض، و به قال أبو الصلاح من أصحابنا، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أجزاء مطلق الذكر.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع
قال: سمع اللّٰه لمن حمده، الحمد للّٰه رب العالمين، أهل الكبرياء و العظمة، إماما كان أو مأموما.
و قال الشافعي: يقول سمع اللّٰه لمن حمده، ربنا و لك الحمد، اماما كان أو
[١] الكافي لأبي الصلاح ص ١٢٥.
[٢] الدروس ص ٣٥.
[٣] مختلف الشيعة ص ١٠٠ كتاب الصلاة.