تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٦
و المعتمد عدم الجواز، و كرهه في الاستبصار [١]، و به قال ابن إدريس.
مسألة- ٨٨- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين
بدلا من القراءة، و ان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا.
و للشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. و قال في الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن و أقصر سورة، مثل انا أعطيناك الكوثر، و في الآخرتين أم القرآن و آية و ما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
و قال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، و لا يجب في الآخرتين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٨٩- قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين
في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد، و ليس لإحداهما ترجيح على الأخرى.
و قال الشافعي في الأم: يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية. و قال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب و لا غيرها.
و قال أبو حنيفة: يقرأ فيما لا يجهر فيه و لا يقرأ فيما يجهر و به قال أحمد و مالك و الشافعي في القديم و بعض كتبه الجديدة، و عليه عامة أصحابه.
و لأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع. و المعتمد أنه يكره في السرية و الجهرية المسموعة و لو همهمة، و لو لم يسمع قرأ ندبا.
مسألة- ٩١- قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح و الركوع
أن يكبر قائما
[١] الإستبصار ١/ ٣١٧.