تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٤
الشافعي و أحمد و مالك، و حكي عن الأصم و الحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.
و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية. و قال أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث آيات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم آية من كل سورة
في جميع القرآن، و به قال أحمد و أبو ثور و جماعة.
و قال الشافعي: هي آية من الحمد بلا خلاف و في كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية، و الآخر أنها بعض آية فهي و ما بعدها تصير آية. و قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة: ليست آية من الحمد و لا غيرها من السور.
و قال مالك و الأوزاعي: يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان، فإنه يستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، و لا يأتي بها في الفاتحة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بالروايات [١].
مسألة- ٨٣- قال الشيخ: يجب الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم
في مواضع الجهر بالقراءة و يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة.
و قال الشافعي: يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة، و لم يقل بالاستحباب في مواضع الإخفات. و قال أبو حنيفة و أحمد و سفيان: يسر بها. و قال مالك:
يستحب أن يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم و يفتتح القراءة بالحمد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة
، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها، للإمام و المأموم و على كل حال.
و قال أحمد و الشافعي و أصحابه: و يستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ٦٨.