تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٩
قوله اللّٰه العظيم اللّٰه الجليل، و ما أشبه ذلك. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء، مثل قوله يا اللّٰه و اللهم و استغفر اللّٰه.
و قال أبو يوسف: ينعقد بلفظ التكبير، حتى لو قال اللّٰه الكبير انعقدت، و لا ينعقد بما ليس بلفظ التكبير.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: من لحق الامام و قد ركع
، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن اقتصر علي تكبيرة الافتتاح و قال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض، و له في النوافل قولان.
قال الشيخ: دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل. أما حال الضرورة و خوف الفوت، فإجماع الفرقة دليل عليه.
و المعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة، فلو كبر و نوى بها الافتتاح و الركوع بطلت صلاته، لانه كبر بنية مشتركة، فإن نوى بها الافتتاح لا غير، فيجب و ان لم يأت تكبيرة الركوع.
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد.
و قال جميع الفقهاء: انه ليس بواجب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: و يستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات
في مواضع مخصوصة من النوافل، و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة.
و المعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها و فرائضها، نص عليه