تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٧
و المعتمد البطلان، و استدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة، و ليس هذا من قواطع الصلاة.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان
، و لا يستحب الجمع بينهما. و قال أكثر أصحاب الشافعي: محلها القلب، و يستحب الجمع بينهما. و قال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها، و خطأه الأكثر.
و المعتمد قول الشيخ، و ربما كره اللفظ لانه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة
مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء و قال المروزي: يجب أن ينويها ظهرا فريضة.
و قال أبو علي بن أبي هريرة: يجب أن ينويها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا يكون إلا فريضة. و قال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس و لم يتميز
، وجب عليه أن يصلي أربعا، يطلقها بين الظهر و العصر و العشاء و مغربا و صبحا. و قال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، يجلس عقيب الثانية و الثالثة و الرابعة. و قال باقي أصحاب الشافعي و الفقهاء أنه يصلي الخمس.
و المعتمد ما قاله الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة
، و هو في أول الوقت و لم يتضيق الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، و ان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة و قضى الفائتة.
و قال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته.