تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٢
عندهم في الجمعة، فإن تقديمها أفضل.
و أما صلاة الصبح، فان التعكيس أفضل عندنا، و عند الشافعي و أحمد و مالك و عند أبي حنيفة الاسفار أفضل، و به قال الثوري.
و المعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة، و ان لم يكن البلاد حارة، للجامع و المنفرد إذا أراد فعلها في المسجد و للمستحاضة و المربية و لصائم تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقت فطق و عشاء مزدلفة، و للعشاء حتى يذهب الحمرة، و منتظر الجماعة اماما و مأموما، و سائر المعذور من إباء، توقعوا الزوال حتى يصل الى المسجد، و حتى يأتي بنافلة الظهر و نافلة الإحرام و قال الشيخ هنا التأخير رخصة.
و قال الشهيد في الدروس: هو مستحب [١] و هو حسن.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
، و به قال زيد ابن ثابت و عائشة. و قال الشافعي هي صلاة الصبح، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة هي صلاة العصر. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و قال السيد المرتضى هي صلاة العصر، و استدل بإجماع الشيعة، حكاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح و الظهر، و بين صلاتي الليل المغرب و العشاء، و الشيخ يقول: انها وسط بين صلاتي النهار الصبح و العصر.
قال صاحب المختلف: و لا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة [٢].
مسائل القبلة:
مسألة- ٤١- قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد
، و المسجد قبلة
[١] الدروس ص ٢٤.
[٢] مختلف الشيعة ص ٧٢ كتاب الصلاة.