منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
البحث الثالث في حكم الفوات
مسألة: قد بيّنّا أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما، فاته الحجّ
[١]، و هو قول العلماء كافّة.
إذا ثبت هذا: فإنّه إذا فاته الحجّ، تحلّل بطواف و سعي و حلاق [٢]، و يسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عمر بن الخطّاب، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و ابن عبّاس و ابن الزبير، و مروان بن الحكم [٣]، و مالك [٤]، و الثوريّ [٥]، و الشافعيّ [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين [٧]،
[١] يراجع: الجزء الحادي عشر: ١٠٦.
[٢] د، خا و ع: و حلق.
[٣] المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٣، المجموع ٨: ٢٩٠.
[٤] بداية المجتهد ١: ٣٥٦، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٨١، المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٣، المجموع ٨: ٢٩٠.
[٥] المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٣.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٥٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٣، المجموع ٨: ٢٩٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٤٨، مغني المحتاج ١: ٥٣٧، المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٣.
[٧] المغني ٣: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٣، الإنصاف ٤: ٧١، المجموع ٨: ٢٩٠.