منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠
أمر بالتمتّع، فقرن.
مسألة: قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند الإحرام
و التلبية و الطواف و السعي و الموقفين و الذبح و الرمي و جميع المناسك، و إن لم يذكره و كانت نيّة الحجّ عنه أجزأت، و لا نعلم فيه خلافا.
و كذا يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف.
روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود و قل: بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان» [١].
و روى البزنطيّ، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أ يسمّيه [٢]؟ قال: «اللّه لا تخفى عليه خافية» [٣].
و سأل يحيى الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: «إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء» [٤].
[١] الفقيه ٢: ٢٥٣ الحديث ١٢٢٢ و ص ٢٧٩ الحديث ١٣٦٦، الوسائل ٩: ٤٦١ الباب ٥١ من أبواب الطواف الحديث ٤.
[٢] ح، د و ر: أسميّه، خا و ق: أسمه، و في المصدر: يسمّيه باسمه.
[٣] الفقيه ٢: ٢٧٩ الحديث ١٣٦٧، الوسائل ٨: ١٣٢ الباب ١٧ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٥.
[٤] الفقيه ٢: ٢٥٣ الحديث ١٢٢٣، الوسائل ٩: ٤٦٢ الباب ٥١ من أبواب الطواف الحديث ٥.