منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
و النخعيّ [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، عمرة مع قرانها، و عمرة بعد حجّها [٢].
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» [٣].
[و] قال عليّ عليه السلام: «في كلّ شهر مرّة» [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة» [٥].
و في الصحيح عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:
«كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة» [٦].
و لأنّها طاعة، فاستحبّ تكرارها في السنة، كالصلاة.
احتجّ المخالف: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله [٧].
و الجواب: عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب.
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه
[١] المغني ٣: ١٧٨.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ٢، سنن النسائيّ ٥: ١١٥، المغني ٣: ١٧٨.
[٣] مسند أحمد ٣: ٤٤٧، صحيح البخاريّ ٣: ٢، صحيح مسلم ٢: ٩٨٣ الحديث ١٣٤٩.
[٤] مسند الشافعيّ: ١١٣ و ص ٣٦٧، سنن البيهقيّ: ٣٤٤، المغني ٣: ١٧٨. ما بين المعقوفين من المغني.
[٥] التهذيب ٥: ٤٣٥ الحديث ١٥٠٩، الاستبصار ٢: ٣٢٦ الحديث ١١٥٤، الوسائل ١٠: ٢٤٥ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٥: ٤٣٥ الحديث ١٥١٠، الاستبصار ٢: ٣٢٦ الحديث ١١٥٥، الوسائل ١٠: ٢٤٥ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٥.
[٧] المغني ٣: ١٧٨.