منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ [١]- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة» [٢].
و عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: «لكلّ شهر عمرة» قال: فقلت له: أ يكون أقلّ من ذلك؟ قال: «لكلّ عشرة أيّام عمرة» [٣].
و عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة، قال: «حسن» [٤].
و لأنّ الحجّ عبادة لها تحريم و تحليل، فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة، كالصلاة.
إذا ثبت هذا: فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة، و به قال الشافعيّ [٥]، و أحمد بن حنبل [٦].
و قال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيّام: يوم عرفة، و يوم النحر، و أيّام التشريق [٧].
و قال أبو يوسف: تكره في أربعة أيّام: يوم النحر، و أيّام التشريق [٨].
[١] كذا في النسخ، و لم نعثر عليه في التهذيب و الاستبصار و هي و ما بعدها. بهذا السند و المتن موجودة في الفقيه.
[٢] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٦٢، الوسائل ١٠: ٢٤٥ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٩.
[٣] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٦٣، الوسائل ١٠: ٢٤٥ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ١٠.
[٤] الفقيه ٢: ٢٧٨ الحديث ١٣٦٤، الوسائل ١٠: ٢٤٨ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ١٢.
[٥] الأمّ ٢: ١٣٥، المجموع ٧: ١٤٧، ١٤٨ و ١٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٧٥، مغني المحتاج ١: ٤٧١- ٤٧٢، السراج الوهّاج: ١٥٤، المغني ٣: ١٧٨.
[٦] المغني ٣: ١٧٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٨٦، الإنصاف ٣: ٣٨٧، المجموع ٧: ١٤٨ و ١٤٩.
[٧] بدائع الصنائع ٢: ٢٢٧، شرح فتح القدير ٣: ٦١، مجمع الأنهر ١: ٣٠٧، حلية العلماء ٣: ٢٥٣، المجموع ٧: ١٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٧٦.
[٨] بدائع الصنائع ٢: ٢٢٧، شرح فتح القدير ٣: ٦١، مجمع الأنهر ١: ٣٠٧، حلية العلماء ٣: ٢٥٣.