منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣
لم يكن له مال، كره له الاستدانة.
روى الشيخ عن معاوية بن وهب، عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟ فقال: «نعم، هو أقضى للدّين» [١].
و عن محمّد بن أبي عمير، عن عقبة، قال: جاءني سدير الصيرفيّ، فقال: إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يقرأ عليك السلام و يقول لك: «ما لك لا تحجّ، استقرض و حجّ» [٢].
و هذان الحديثان و إن كانا بإطلاقهما يقتضيان الاستدانة مطلقا، لكنّ التفصيل أولى؛ لما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟ قال: «إن كان له وجه مال، فلا بأس» [٣].
و عن موسى بن بكر الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحجّ، قال: «إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدّى عنه، فلا بأس» [٤].
و عن عيسى بن أبي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام: «يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٤٤١ الحديث ١٥٣٣، الاستبصار ٢: ٣٢٩ الحديث ١١٦٨، الوسائل ٨: ٩٩ الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٤٤١ الحديث ١٥٣٤، الاستبصار ٢: ٣٢٩ الحديث ١١٦٩، الوسائل ٨: ٩٩ الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٣.
[٣] التهذيب ٥: ٤٤٢ الحديث ١٥٣٥، الاستبصار ٢: ٣٢٩ الحديث ١١٧٠، الوسائل ٨: ١٠٠ الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٥.
[٤] التهذيب ٥: ٤٤٢ الحديث ١٥٣٦، الاستبصار ٢: ٣٣٠ الحديث ١١٧١، الوسائل ٨: ١٠٠ الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٧.
[٥] التهذيب ٥: ٤٤٢ الحديث ١٥٣٧، الوسائل ٨: ٩٥ الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٦.