منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢
السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام: يوم عرفة و ٢٠٤
«حرف الصاد»
الصبيّ حتّى يبلغ ١٠٧
الصلاة في مسجدي كألف في غيره، إلّا المسجد الحرام، فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ٢٦٧
صلّ ثماني ركعات عند زوال الشمس ٢٦٧
صلّ فيه، فإنّ فيه فضلا، و قد كان أبي يأمر بذلك ٢٧٤
«حرف الطاء»
طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ٢٣٦
طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام ٢٣٠
الطواف للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف ٢٢٧
«حرف العين»
عشرة أميال (كم قدر الغيبة؟) ١٤٧
علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى و الخمسين، و زيارة الأربعين، و التختّم في اليمين ٢٩٥
عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء ٩٣
عليه دم يهريقه من عنده ١٤
عليه ما على الحرّ، إمّا أضحيّة، و إمّا صوم (سألته عن المملوك المتمتّع، فقال:) ٢٤٤
عمد الصبيّ و خطأه سواء ١١
العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء ١٩٤
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ ١٩٤