منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
فصل: لا يجزئ المهزول في النسك و قد تقدّم
[١]. و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول» [٢].
و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ؛ لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم. روى الشيخ- رحمه اللّه- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ [٣].
فصل: من عقص شعره أو لبّده، وجب عليه الحلق، و لا يجزئه التقصير
. قاله الشيخ- رحمه اللّه- [٤] و قد سبق البحث فيه [٥].
و استدلّ: بما رواه- في الصحيح- عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة، فقد وجب عليه الحلق» [٦].
[١] يراجع: الجزء الحادي عشر: ١٩٤.
[٢] التهذيب ٥: ٢١١ الحديث ٧١١ و ص ٤٨٢ الحديث ١٧١٦، الوسائل ١٠: ١١١ الباب ١٦ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٥: ٤٨٤ الحديث ١٧٢٢، الوسائل ١٠: ١٤٧ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٢٥.
[٤] النهاية: ٢٦٢، المبسوط ١: ٣٧٦.
[٥] يراجع: الجزء الحادي عشر: ٣٢٩- ٣٣٠.
[٦] التهذيب ٥: ٤٨٤ الحديث ١٧٢٤، الوسائل ١٠: ١٨٥ الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ٢.