منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧
كمن زار اللّه تعالى فوق عرشه (ما لمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال:) ٢٦٢
كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (ما لمن زار أحدا منكم؟ قال:) ٣١٧
كنّا نقول: لا بدّ من استلامها في أوّل سبع واحدة، ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا ٨٨
كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه ٢٠١
كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي ٢٥٤
كيف قلت لصدقة ٢٢٦
«حرف اللّام»
لا. (إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟ فكتب) ١١٤
لا. (أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال:) ١١٨
لا. (عن المحصور و المصدود هما سواء؟ قال:) ٢٥٠
لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ٧٨
لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع ٧٨
لا بأس. (عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ و يطوف بالبيت ... قال:) ٢٣٨
لا بأس. (ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال:) ١٤٤
لا بأس. (المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟ قال:) ١٠٨
لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه ١٣٦
لا بأس، إنّما سمّيت بكّة؛ لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء ٢٤٨
لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة ١١٢
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله ١٩٧
لا بأس بذلك أيّة كان ٢١٦
لا بأس، و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم، إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا ١٩٧