منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [١].
و قيل: لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل، كما لو لم يسق [٢]. و الأوّل: أقرب.
مسألة: و لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود، بل يجوز نحره في موضع الصدّ
، سواء كان حلّا أو حرما. و به قال مالك [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد في إحدى الروايتين [٥].
و قال في الأخرى: لا ينحر إلّا بالحرم يبعث به و يواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه. و به قال ابن مسعود، و الحسن، و الشعبيّ، و النخعيّ، و عطاء [٦]، و أبو حنيفة [٧].
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بالحديبيّة، و هي خارج الحرم [٨].
و روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، و هي من الحلّ باتّفاق أهل النقل [٩]. قال اللّه تعالى: وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ
[١] البقرة [٢] : ١٩٦.
[٢] ينظر: الفقيه ٢: ٣٠٥.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٤٥٠، بداية المجتهد ١: ٣٥٥، بلغة السالك ١: ٣٠٦، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٧١، المغني ٣: ٣٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٢، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.
[٤] الأمّ ٢: ٢١٨، حلية العلماء ٣: ٣٥٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٤، المجموع ٨: ٣٥٥، مغني المحتاج ١: ٥٣٤، السراج الوهّاج: ١٧١.
[٥] المغني ٣: ٣٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٦٢٥، الإنصاف ٣:
٥٣٤، زاد المستقنع: ٣٥.
[٦] المغني ٣: ٣٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٢.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٩، تحفة الفقهاء ١: ٤١٧، بدائع الصنائع ٢: ١٧٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨١، شرح فتح القدير ٣: ٥٣.
[٨] صحيح البخاريّ ٣: ١٢، سنن البيهقيّ ٥: ٢١٧، المغني ٣: ٣٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٥٣٣.
[٩] سنن البيهقيّ ٥: ٢١٨، المغني ٣: ٣٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٣.