منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤
ثوبك و نظر إلى فرجها، ما عليه؟ قال: «لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر» [١].
فصل: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه، وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه
. رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن المملوك المتمتّع، فقال: «عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» [٢].
فصل: من وجب عليه بدنة، أجزأته بقرة
، إلّا أن يعني بدنة من الإبل. رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال في الرجل يقول: عليّ بدنة؟ قال: «تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل» [٣].
و لو وجبت عليه بدنة في فداء و لم يجد، كان عليه سبع شياه، فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله؛ لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ [٤]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٤٧٩ الحديث ١٦٩٨، الوسائل ٩: ٢٧٥ الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٤٨١ الحديث ١٧٠٩، الوسائل ١٠: ٩٠ الباب ٥ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ٤٨١ الحديث ١٧١٠، الوسائل ١٠: ١٧٢ الباب ٥٩ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٤] في النسخ: داود النوفليّ، و ما أثبتناه من المصادر، و لعلّه هو الصحيح؛ لعدم عثورنا على هذا الاسم في كتب الرجال التي بأيدينا.
[٥] التهذيب ٥: ٢٣٧ الحديث ٨٠٠ و ص ٤٨١ الحديث ١٧١١، الوسائل ١٠: ١٧١ الباب ٥٦ من أبواب الذبح الحديث ١.