منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
مسألة: لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيّنّاه
[١]. و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه [٢].
و يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا، رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» [٣].
و يستحبّ أيضا الشرب من ماء زمزم و إهداؤه. روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» [٤].
فصول في هذا الباب
روى الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدّة، قال: «يدخل [مكّة] [٥] بغير إحرام» [٦].
[١] يراجع: الجزء العاشر: ٣٥٦ و ٣٧٧.
[٢] التهذيب ٥: ٤٧٠ الحديث ١٦٥٠، الوسائل ٩: ٤٤١ الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ١٣٥ الحديث ٤٤٥ و ص ٤٧١ الحديث ١٦٥٦، الوسائل ٩: ٣٩٦ الباب ٧ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٤٧١ الحديث ١٦٥٧، الوسائل ٩: ٣٥٠ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمات الطواف الحديث ١.
[٥] أثبتناها من المصدر.
[٦] التهذيب ٥: ١٦٦ الحديث ٥٥٣ و ص ٤٧٤ الحديث ١٦٧٢، الاستبصار ٢: ٢٤٦ الحديث ٨٥٨، الوسائل ٩: ٧٠ الباب ٥١ من أبواب الإحرام الحديث ٣.