منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦
إن كان ترك مالا، حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله، و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر ١٦٧
إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث، أدّى عنه، فلا بأس ٢٢٣
إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ٥٢
إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ، فليس عليه ذبح و لا شيء عليه ٥٢
إن كان صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ١٢١، ١٦٨
إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه ١٧٦
إن كان عليها حجّة مفروضة، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام ٢٢٨
إن كان عليها مهلة، فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ٧٤
إن كان في عمرة فإذا برئ، فعليه العمرة واجبة ٤٣
إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة ٤٣
إن كان في منزله قبل أن يخرج، فلا يجزئ عنه، و إن مات في الطريق، فقد أجزأ عنه ٢٣٥
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام ... و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ٢٦٩
إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه، فجعلها للذي أخذ منه الحجّة ٢٣٥
إن كان له وجه مال، فلا بأس (عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟ قال:) ٢٢٣
إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر، فلا يتمتّع، و إن كان أقلّ من ستّة أشهر، فله أن يتمتّع ٢٣٨
إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس، فلتفعل ٧٨، ٧٩
إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر، فإنّما هو شيء عليه ٤٦
إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت قد حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها ٩٢
إن كانوا صرورة جميعا، فلهم أجر، و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام ١٥٣
إن كانوا صرورة جميعهم، فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام ١٥٧
إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل ١٢١، ١٢٩
إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّما لكلّ امرئ ما نوى ١١٥