منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨
يثبت على الراحلة، أ فأحجّ عنه؟ قال: «نعم» [١].
و عن عليّ عليه السلام، أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة، قال: «يحجّ عنه» [٢]. و هو عامّ.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه قال: «تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها» و قال: «تحجّ المرأة عن أبيها» [٣].
و لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فاستوى فيه الرجل و المرأة.
مسألة: و سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عنه مطلقا
، و سواء أخذت أجرة أو لم تأخذ؛ لأنّها من أهل النيابة، فاستوى الجميع منهنّ فيه، كالرجل.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟ قال:
«لا بأس» [٤].
و عن مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: تحجّ المرأة عن الرجل؟
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٦٣، صحيح مسلم ٢: ٩٧٣ الحديث ١٣٣٤، سنن أبي داود ٢: ١٦١ الحديث ١٨٠٩، سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٧ الحديث ٩٢٨ فيه: بتفاوت، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧١ الحديث ٢٩٠٩، سنن النسائيّ ٥: ١١٨، سنن الدارميّ ٢: ٤٠، الموطّأ ١: ٣٥٩ الحديث ٩٧، مسند أحمد ١: ٢١٩، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٨- ٣٢٩.
[٢] مسند أحمد ١: ٧٦ و ١٧٥، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٩.
[٣] التهذيب ٥: ٤١٣ الحديث ١٤٣٨، الاستبصار ٢: ٣٢٢ الحديث ١١٤٠، الوسائل ٨: ١٢٤ الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٥.
[٤] التهذيب ٥: ٤١٣ الحديث ١٤٣٧، الاستبصار ٢: ٣٢٢ الحديث ١١٤١، الوسائل ٨: ١٢٤ الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.