منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له ٥٦
و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة، خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ٤٨
و إن قدم مكّة و قد نحر هديه، فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة ٤٥
و إن كان دخل مكّة مقرنا للحجّ فليس عليه ذبح و لا حلق ٢٥٠
و إن كان عليه الحجّ، رجع إلى أهله، و أقام ففاته الحجّ، فكان عليه الحجّ من قابل ٤٣
و إن كان في عمرة، نحر بمكّة، و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى ٤٧
و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر ... عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له ١٦٢
و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت ٧٩
و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر حجّة الإسلام، حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك، و حجّ عنه وليّه النذر، فإنّما هو دين عليه ١٦٧
و إن لم يكن عليها مهلة، فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ ٧٤
و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة، جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته ١٦٨
و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ٢٦٥
و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا لما رغّبوا فيه، كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة ٣٠٢
و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ٦٦
و بلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتى قبور الشهداء قال: ٢٧٢
و تسعى بين الصفا و المروة ٨٠
و الحجّة للذي حجّ ١٥٣
و حقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة ٢٩١