منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩
لا، هي على إحرامها ٧٨
لا يتمّ حجّه (محرم سكر و شهد المناسك ... أ يتمّ حجّة على سكره؟) ١٠١
لا يجوز ذلك (أ يجزئ كلّ واحد ... عن حجّة الإسلام أم لا؟) ١١٣
لا يحجّ حتّى يختتن (أ يحجّ أو يختتن؟ قال:) ٢٣٥
لا يصلح إلّا و هو على وضوء ٢٤٣
لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى، و لا يبايع و لا يؤوى، حتّى يخرج من الحرم ٢١٢
لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام، و صلّ النوافل ما شئت ٢١٩
لا يكون عمرتان في سنة ٢٠٠
لا يلبّي، إلّا من كان حاجّا أو معتمرا ٤٨، ٤٩
لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه [أحد] ٢٦٨
لا ينبغي ١١٠
لا ينبغي (عن امرأة صرورة حجّت قال:) ١٠٩
لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة ٢١٤
لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص، و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا ٢٢٧
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة ٢٢٩
لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم ٢٩١
لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى و هم في ضيافته، و لم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه ٢٤٧
لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين، وقفهم بالباب يتضرّعون ٢٤٧
لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا (سألته لم سمّي الحطيم؟) ٢٤٨
لأنّه إنّما أحرم لذلك ١٩٨
لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم ٢٤٧
لأنّه وضعها في غير مواضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام ١٠٠
اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرّف سنة، فإن وجدت لها طالبا، و إلّا تصدّقت بها، و لقطة غيرها