منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥
نعم. (سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السّلام هل هي مثل زيارة الحسين عليه السّلام؟) ٣٠٥
نعم. (سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال:) ٢١٠
نعم. (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟) ١٨٦
نعم. (عن الصرورة يحجّ من الزكاة؟ قال:) ٢٣٣
نعم. (عن العمرة أ واجبة هي؟) ١٩٦
نعم. (عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟) ٩١
نعم. (فمن تمتّع تجزئ عنه؟ قال:) ١٩٦
نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم ٧٢
نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل ١٠٩
نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين ٣٠٨
نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله ١١٢
نعم، إنّما خالف إلى الفضل و الخير ١٣٧
نعم، إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك ٢٧١
نعم، تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي ٧٣
نعم، تغتسل و تلبّي ٧٣
نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه (عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال:) ١٦٩
نعم، من جميع ما يحرم على المحرم ٢٤٩
نعم، و بعد موتنا ٢٧٥
نعم، و سبعين ألف حجّة ٣٠٨
نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا ٦٩
نعم، هو أقضى للدين (إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟ فقال:) ٢٢٣