منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أقوم أصلّي بمكّة و المرأة بين يديّ جالسة أو مارّة، قال: «لا بأس، إنّما سمّيت بكّة؛ لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء» [١].
و روى الشيخ عن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحطيم، فقال:
«هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب» و سألته لم سمّي الحطيم؟ فقال: «لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا» [٢].
فصل: روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت
، و إن أخذ من ذلك شيئا ردّه» [٣].
فصل: روى الشيخ عن ذريح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
، أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا»، و قال: «من مضت له خمس حجج
[١]
التهذيب ٥: ٤٥١ الحديث ١٥٧٤، الوسائل ٣: ٤٣٥ الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي
الحديث ٧.
[٢] التهذيب ٥: ٤٥١ الحديث ١٥٧٥، الوسائل ٣: ٥٣٩ الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٦.
[٣] التهذيب ٥: ٤٢٠ الحديث ١٤٦٠ و ص ٤٥٣ الحديث ١٥٨٢، الوسائل ٩: ٣٣٣ الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الطواف الحديث ٢.