منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
بالأركان، فوجب عليه إعادة الحجّ، كغيره.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن بريد بن معاوية العجليّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى فريضته، و لو حجّ كان أحبّ إليّ» [١].
و في الحسن عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام أو قد قضى؟ قال: «قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ» [٢].
مسألة: الحجّ و إن لم يكن واجبا عليه، إلّا أنّه يستحبّ إعادته ندبا و تطوّعا
؛ ليقع أكمل العبادات على أكمل الوجوه.
و يدلّ عليه: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديثين المتقدّمين: «و الحجّ أحبّ إليّ» [٣].
و لا يعارض ما تقدّم: ما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّي حججت و أنا مخالف
[١] التهذيب ٥: ٩ الحديث ٢٣، الاستبصار ٢: ١٤٥ الحديث ٤٧٢، الوسائل ٨: ٤٢ الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ١٠ الحديث ٢٥، الاستبصار ٢: ١٤٦ الحديث ٤٧٥، الوسائل ٨: ٤٢ الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.
[٣] و هما حديثا بريد بن معاوية العجليّ و عمر بن أذينة، ينظر: التهذيب ٥: ٩ الحديث ٢٣ و ص ١٠ الحديث ٢٥، الاستبصار ٢: ١٤٥ الحديث ٤٧٢ و ص ١٤٦ الحديث ٤٧٥، الوسائل ٨: ٤٢ الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١ و ٢.