منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
فصل: روى ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ؟ فقال:
«يجزئها الماء» [١].
فصل: و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كان معه امرأة
فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلى [٢] يوم التروية، فطهرت و طافت بالبيت، و لم تسع بين الصفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتدّ بذلك الطواف، أو تعيد قبل الصفا و المروة؟ قال: «تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه» [٣].
فصل: و روى ابن بابويه أيضا- في الصحيح- عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار
، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحالة و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة، فقالت لأهلها: قد كان من الأمر كذا و كذا، فقال: «عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء» [٤]. و هذه الرواية مناسبة للمذهب.
[١] الفقيه ٢: ٢٤٠ الحديث ١١٤٥، الوسائل ٩: ٥٠٠ الباب ٨٤ من أبواب الطواف الحديث ١١.
[٢] في الفقيه: إلّا، مكان: إلى.
[٣] الفقيه ٢: ٢٤٠ الحديث ١١٤٨، الوسائل ٩: ٤٧١ الباب ٦١ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٤] الفقيه ٢: ٢٤١ الحديث ١١٥١، الوسائل ٩: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.