منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩
فصل: قد بيّنّا أنّه يجوز للمتمتّع تقديم الطواف و السعي للحجّ
[١]، رواه الشيخ- في الصحيح- عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ، فقال: «هما سيّان قدّمت أو أخّرت» [٢].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ، و يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، فقال: «لا بأس» [٣].
و كذا البحث في القارن و المفرد على ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: «هو و اللّه سواء، عجّله أو أخّره» [٤].
و في الموثّق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ قال: «يقدّمه» فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، قال: فقلت له:
و من شيخك؟ فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليهما السلام لأمّه [٥].
[١] يراجع: الجزء الحادي عشر: ٣٦٨.
[٢] التهذيب ٥: ٤٧٧ الحديث ١٦٨٥، الوسائل ٨: ٢٠٢ الباب ١٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٤٧٧ الحديث ١٦٨٦، الوسائل ٨: ٢٠٣ الباب ١٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٤٧٧ الحديث ١٦٨٧، الوسائل ٨: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٤٧٧ الحديث ١٦٨٨، الوسائل ٨: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٣.