منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
و قد روى الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة و الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟
قال: «هي عن صاحب المال» [١].
و لو فعل ما يوجب الكفّارة، كانت الكفّارة على الأجير؛ لأنّه الجاني.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في نفسه [٢] شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟
قال: «هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح» [٣].
و لو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه، و إلّا فلا؛ لما تقدّم [٤]. و رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، و الحسين بن يحيى [٥]، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ به فمات، قال: «إن كان
[١] التهذيب ٥: ٤٦١ الحديث ١٦٠٥، الوسائل ٨: ١٣٦ الباب ٢٢ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ١.
[٢] في المصدر: في حجّه، مكان: في نفسه.
[٣] التهذيب ٥: ٤٦١ الحديث ١٦٠٦، الوسائل ٨: ١٣٠ الباب ١٥ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.
[٤] يراجع: ص ١٢٠.
[٥] الحسين بن يحيى الكوفيّ البجليّ مولى، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و عنونه المامقانيّ بعنوان: الحسين بن يحيى الكرخيّ البجليّ ثمّ قال في رجاله: الظاهر أنّ الصحيح:
الكوفيّ؛ لما في رجال الشيخ، و الكرخيّ من اشتباه النسّاخ، هذا، و قال السيّد الخوئيّ: روى عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن أبي عمير في التهذيب ٥ الحديث ١٦٠٤ كذا في الطبعة القديمة أيضا و لكنّ الظاهر وقوع التحريف فيه، و الصحيح: الحسين بن عثمان؛ لكثرة رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و عدم ثبوت وجود للحسين بن يحيى، و لأنّ مضمون هذه الرواية رواها محمّد بن يعقوب في الكافي ٤: ٣٠٦ الحديث ٥ بإسناده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره.
رجال الطوسيّ: ١٩١، تنقيح المقال ١: ٣٤٨، معجم رجال الحديث ٦: ١١٤.