منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
البحث الثاني في العمرة
مسألة: العمرة واجبة مثل الحجّ على كلّ مكلّف حاصل فيه شرائط الحجّ بأصل الشرع
. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام [١]، و عمر، و ابنه، و ابن عبّاس، و زيد بن أرقم و سائر الصحابة، و من التابعين: سعيد بن المسيّب، و سعيد بن جبير، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و الحسن البصريّ، و ابن سيرين، و الشعبيّ، و من الفقهاء: الثوريّ، و إسحاق [٢].
و قال ابن مسعود: إنّها ليست واجبة، و هو مذهب مالك، و أبي ثور [٣]، و أصحاب الرأي [٤].
[١] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٢٨، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٦٨.
[٢] المغني ٣: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٥، المجموع ٧: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧، بداية المجتهد ١: ٣٢٢.
[٣] المغني ٣: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٢، بلغة السالك ١:
٢٦١، المجموع ٧: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧، حلية العلماء ٣: ٢٣٠، الميزان الكبرى ٢: ٣٢.
[٤] تحفة الفقهاء ١: ٣٩١، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٦، شرح فتح القدير ٣: ٦٢، تبيين الحقائق ٢: ٤١٧، حلية العلماء ٣: ٢٣٠، المغني ٣: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٥، بداية المجتهد ١:
٣٢٢، المجموع ٧: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨، الميزان الكبرى ٢: ٣٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٤٢.