منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩
و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد [١]، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما، فقال: «يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء» [٢].
و نحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.
مسألة: لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بشيء معلوم يقصر نصيب كلّ سنة عن الحجّ، جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة
؛ لأنّه انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، و وجب عليه صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، و لا طريق إلّا ما ذكرناه، فتعيّن.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ [٣] أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في
[١] محمّد بن الحسين بن أبي خالد، روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عنه في التهذيب ٥:
٤٠٨ الحديث ١٤٢٠، و الاستبصار ٢: ٣١٩ الحديث ١١٢٩، قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كتب الرجال، و قال السيّد الخوئيّ عند ذكر محمّد بن الحسن بن أبي خالد: روى الشيخ بسنده عن العبّاس عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد في التهذيب ٩: الحديث ٨٨٩، و الاستبصار ٤: الحديث ٥١٤ إلّا أنّ فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و هو الموافق للطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب، ثمّ قال: و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعريّ.
تنقيح المقال ٣: ١٠٦، معجم رجال الحديث ١٥: ٢٢٥، ٢٢٦.
[٢] التهذيب ٥: ٤٠٨ الحديث ١٤٢٠، الاستبصار ٢: ٣١٩ الحديث ١١٢٩ و ج ٤: ١٣٧ الحديث ٥١٤، الوسائل ٨: ١٢٠ الباب ٤ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.
[٣] أكثر النسخ: الحصينيّ، قال المصنّف عند ذكر إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ: بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة. و قال المامقانيّ عند ذكر عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحضينيّ:
و اختلفت النسخ في الحضينيّ ففي بعضها بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة و في بعضها بالصاد المهملة و في بعضها بالخاء المعجمة و الصاد و الباء و في بعضها الحصيبيّ، ثمّ قال:
الظاهر سقوط الأخيرين، أمّا الأوّلان فكلّ منهما محتمل، و قد أسبقنا وجه نسبة كلّ منهما في إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ و في أحمد بن محمّد الحصينيّ، قال عند ذكر الأوّل: الحضينيّ و زان-