منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤
رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي، قال:
«عليه دم يهريقه من عنده» [١].
مسألة: و لو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه
، و يتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه؛ لأنّ غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه [٢]، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» [٣].
مسألة: لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شيء
، فإن كان لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ- رحمه اللّه [٤]- و استدلّ عليه: بما رواه محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه فكتب [عليه السلام] [٥]: «يهريق دما» [٦].
[١] التهذيب ٥: ٣٢٣ الحديث ١١٠٩، الوسائل ٩: ٢٧٦ الباب ١٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٢] بعض النسخ: عنه، و في المصادر: فيه.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٤ الحديث ١١٤٩، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٥٨، الوسائل ٩: ٣٠٨ الباب ٨ من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٣٨٥.
[٥] أثبتناها من المصدر.
[٦] التهذيب ٥: ٣٨٥ الحديث ١٣٤٤، الوسائل ٩: ٣٠٢ الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.