روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً.
٥٣١٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ فِي الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَانِ قَالَ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً.
٥٣١٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ يُونُسَ الشَّيْبَانِيَّ وَ
______________________________
نصفان، نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا و إن كان مضغة فعليه ستون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية.
و كأنه سقط من الرواة أو ترك بعضها للظهور و كان المراد بالعظم إذا اكتسى اللحم.
«و روى محمد بن إسماعيل» في الصحيح كالشيخين «عن يونس الشيباني» و فيهما عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني و كأنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد.
«و روى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل» في الصحيح و فيهما بعد ذكر الخبر السابق فقال له أبو شبلة و أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس الشيباني و الظاهر أن قائل قوله (فقال) صالح بن عقبة- لا محمد بن إسماعيل لأنه لم يلق أبا عبد الله
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب دية الجنين خبر ٢- ٨- ٧ و أورد الأول و الأخيرين في التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر ١- ٧- ٨.