روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٥ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٥٢٨٢ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
______________________________
العرجاء ثلث ديتها، و في حشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية[١].
و الظاهر أن المراد بالحشاش، الشلل و اليبس و هنا قطع الأنف الأشل اليابس أو جعله شلاء، و فيه ثلثا الدية، و في كل جانب منه الثلث و هو أظهر لفظا و الأول أنسب بما تقدم و يدل على ما ذكرناه من الجمع.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح قال تفقأ عينه، قال: قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن أبان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت: يكون أعمى قال:
فقال: الحق أعماه[٣].
«و روى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٤] «في الرجل يضرب على عجانه» و هو ككتاب حلقة الدبر و القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر «فلا يستمسك غائطه و لا بوله» عليه عمل الأصحاب لكن يمكن أن يكون الواو بمعنى (أو) فإن ذهاب كل واحدة من المنفعتين سبب للدية لما سيجيء.
و لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت
[١] التهذيب باب دية عين الأعور خبر ١٨.