روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٣ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
الْغُلَامِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
______________________________
الغلام
الدية كاملة» لأنه و إن لم يكن له فائدة في الحال لكنها مرجوة له في المال
بخلاف المؤوف.
و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس قال: فقال: إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام.
و الذي نفهم منه (و الله تعالى يعلم) إن الغرض بيان التسوية بين أن تكون خلقة أو ذهبت بآفة بعد الصحة هذا في العين العمياء و أما العين الصحيحة من الأعور فإن فيه الدية كاملة.
كما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه[١] و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية كاملة[٢].
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية[٣].
و روى الشيخ عن عبد الحكم[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب دية عين الاعمى و يد الاشل إلخ خبر ١- ٣- ٢ و التهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر ٢- ١- ٤.