روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
.........
______________________________
رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال: عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص
من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها
بالقصاص[١].
(فأما) ما روياه في القوي، عن عبد الله بن سليمان (و له أصل) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين[٢] أي كليهما، لما روياه عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة[٣].
(فيمكن) الجمع بأنه إن خسفت بأن تصير يابسة بعد أن تكون عمياء قائمة يكون فيها الثلث و إن قلعها يكون فيها النصف لذهاب الحسن و للجرح و يكون السدس للجرح (أو) يحمل بأن في قلع المخسوفة الثلث و في قلع القائمة النصف و يكون ذلك مخصوصا من القاعدة، و لم يعمل بهما أكثر الأصحاب، و من عمل بهما لم يعمل بالأخبار الصحيحة، و لو قيل بالتخبير كان أنسب.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، (و في يب عن أبي عبد الله عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها و في اليد الشلاء ثلث ديتها، و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الاذن ثلث ديتها و في الرجل
[١] التهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر ٣.