روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨ - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
٥٠٤٥ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
٥٠٤٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ
______________________________
يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنه يخلص قال: يحبس أبدا.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
فيمكن حمله على الأخبار السابقة، و إلا عظيمة باعتبار القتل محصنا أو غيره و حمله الشيخ على التخيير بين الرجم و ضرب العنق.
و روى الشيخ في القوي عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن يقطع يده و ترجم المرأة أن كان الذي اشتراها وطأها.
و في الحسن كالصحيح، عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، و ذكر مثله معناه بألفاظ مقدمة و مؤخرة- و سيجيء في السرقة إن شاء الله تعالى- و يحمل الرجم على ما لو علم المرأة و أرادت ذلك، و لو كانت مقهورة فلا حد كما تقدم.
«و في رواية السكوني» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح[١]، و يدل على أن امرأة الأب كالمحارم.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٢] و يدل على أن
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٧٨.