روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ.
٥٠٤٠ قَالَ وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
٥٠٤١ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ.
٥٠٤٢ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
______________________________
«و
سأل رفاعة بن موسى» في الصحيح كالشيخين[١]
و تقدم حكمهما «و في حديث آخر» تقدم صحيحة أبي عبيدة و غيرها أنه يجلد.
«و روى جميل» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] «عن زرارة (إلى قوله) يقتل» بضرب العنق محصنا كان أو غيره «و في رواية ابن محبوب» في الصحيح كالشيخين و يدل على العموم صريحا، و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
و في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال: يقتل- (فيجمع بين الأخبار بالتخيير بين القتل و بين ضربة بضربة مات منها أم لا، و يمكن حمل أحدهما على الآخر لكنه يحتاج إلى التكلف إلا أن يقال جلاد الإمام يقتله بضربة البتة:
[١] اورد الحكم الأول في الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر ٧.