روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧ - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
٥٠٤٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ وَ مَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ.
٥٠٤٤ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «قال: سمعت
ابن بكير» و فيهما بكير بن أعين و هو الصواب لأن ابن بكير لا يروي «عن أحدهما
عليهما السلام» و الظاهر أن السهو من النساخ.
«و في رواية جميل» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال: يضرب عنقه (أو قال رقبته- و في القوي كالصحيح أيضا عن جميل مثله[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم قال يضربه ضربة بالسيف.
و في القوي كالصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال رقبته.
و في القوي كالصحيح، عن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب من زنى بذات محرم خبر ١- ٧- و ٥- ٤- ٦- ٣.