روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٣ - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها
سواء في كل سن خمسمائة درهم و قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم
الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها[١].
اعلم أن المصنف أسقط جزء الخبر، (و في كل إصبع عشر من الإبل) ليمكنه الجمع بينه و خبر الحكم بن عتيبة و غيرهما، و بين خبر ظريف لأنه إذا قيل بالثلث و الثلاثين لا يكون في كل إصبع عشر من الإبل أو ألف درهم كما في خبر الحكم بل يكون في كل إصبع غير الإبهام ثلثا ذلك و في الإبهام مثلا ما في غيره لكن يمكن تأويل الأسنان بالمقاديم لأنه روي أن في الأسنان، الدية و تقدم و إذا كان في كل سن خمسمائة درهم فإنه يزيد على الدية بكثير و أما الاسوداد ففي كتاب ظريف إن ديتها دية الساقطة.
و رؤيا في الموثق كالصحيح عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية[٢].
فيجمع بينهما بأنه إذا كان شيئا قبيحا يكون فيهما الدية و إذا لم يكن كذلك يكون فيه الثلثان كما في الشلل.
و أما الأظفار ففي كتاب ظريف إن دية أظفار اليدين لكل ظفر خمسة دنانير و للرجلين عشرة دنانير، و تقدم في صحيحة عبد الله خمسة دنانير فيحمل على أصابع اليد.
و يمكن حملهما على ما رواه الشيخان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير
[١] و كانه تكرار لما أشار إليه آنفا.