روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٠ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
.........
______________________________
الأذنين الدية، و في إحداهما نصف الدية و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق،
الدية، و في الأنف إذا قطع المارن، الدية، و في الشفتين، الدية- و في يب بدله (و
في البيضتين الدية).
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين أو العينين، قلت: رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كانت اليسار ففيه الدية قلت: و لم؟ أ ليس قلت:
ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، و في الأنف إذا قطع الدية كاملة، و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء. الدية كاملة، و في الذكر إذا قطع الدية كاملة، و في اللسان إذا قطع الدية كاملة.
و في القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، و في أسنان الرجل الدية تامة، و في أذنيه الدية كاملة، و الرجلان و العينان بتلك المنزلة.
و في الحسن كالصحيح، بل الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية- أي ديتها.
و في الحسن كالصحيح، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت