روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٥٢٨٥ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَ فِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ فِي صِفَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ أَنَّ الْمَارِنَ مَا لَانَ مِنْ غُضْرُوفِهِ وَ الْغُضْرُوفَ هُوَ الرَّقِيقُ الْأَبْيَضُ كَالْعَظْمِ يَكُونُ فِي الْمَارِنِ وَ الْمَارِنَ كُلَّهُ غَضَارِيفُ وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
______________________________
و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: يقطع يد الرجل و رجلاه في القصاص[١].
«و روى ابن أبي عمير عن القسم بن عروة» في القوي كالصحيح كالشيخين[٢] «عن ابن بكير عن زرارة (إلى قوله) و ما فوق ذلك» و يظهر منه أن في جميعه و في بعضه إذا قطعت الحشفة، الدية و ليس في الزائد على الحشفة حكومة كما ذكره بعض.
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه (أي قطعه) الدية، و في العين إذا فقئت نصف الدية، و في الاذن إذا قطعت نصف الدية، و في اليد نصف الدية، و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة و في العينين، الدية و في إحداهما نصف الدية، و في
[١] الكافي باب ان الجروح قصاص خبر ٢ و التهذيب باب القصاص خبر ٦.