روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٣ - بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِي صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.
٥٢٣٨ وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَ سَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ
______________________________
هذا الباب أخبار صحيحة في القتل و الحبس، أما قلع عين الرابي فمخصوص بهذا الخبر
كما اعترف به الأصحاب أيضا و عملوا به.
«و قضى عليه السلام» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
و هل عبد الرجل إلا كسوطه (أو كسيفه) يقتل السيد به و يستودع العبد السجن[٢].
و اعلم أن المصنف عمل بالخبر المتقدم أن خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره لتخويف السيد سيما إذا كان مولاه تركا[٣].
[١] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر ١٢ و الكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر خبر ٣.