روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٤ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.
٥٢٠٢ وَ سَمِعَ كُلَيْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
٥٢٠٣ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
______________________________
أهل الشاء (بالهمزة بخطه و بالهاء في غيرها) ألف شاة. و على أهل اليمن الحلل مائتي
حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان
علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار و قيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، و على أهل
الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار (أي- هما لهم) و
لأهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة[١] و على أي
حال فالظاهر أن قوله (و عشرة آلاف) زائد من النساخ، «و سمع كليب بن
معاوية» في الحسن كالصحيح كالشيخين[٢] و تقدم منه.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٣] «عن زرارة» و روى الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال: قلت (أو قلنا) هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فإنه حق لزمه[٤].
[١] التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر ١٨.