روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
فِي مَخْرُأَةٍ.
٥٠١٥ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً قَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسَاءٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً
______________________________
لحاف واحد مع الثياب أو يكونان عاريين و يكون مخيرا بين الضرب و التلويث لكونه من
التعزير و هو برأي الإمام، و الظاهر تلويث كل بدنه أو ثيابه أو معا بأن يغمس فيها
أو تلويث وجهه، و المناسبة ظاهرة، لكن لا مناسبة في ذكره في هذا الباب إلا أن يكون
تبديل المرأة بالرجل من النساخ.
كما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا لا قال: فانطلقوا إلى مخرأة" أو خرءة" فمرغوه عليها ظهر البطن ثمَّ خلوا سبيله.
أو يكون المراد أنه وجد مع امرأة الرجل في فراشه و يمكن وقوعهما معا و روى الشيخ في الموثق كالصحيح. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلدا- و الظاهر منهما التعزير لما تقدم من الأخبار، «و روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» في الموثق كالشيخين[١] «فإنما عليه حد واحد» إذا ثبت في زمان واحد قبل تخلل الحد «فإن عليه إلخ» مع تخلل
[١] الكافي باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة خبر ١ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٦٠.