روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنَّمَا حَدَّهُ ع لِأَنَّهُ دَخَلَ بِهَا
٥٠١١ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ كُلُّ عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاكِيرُ.
______________________________
تطهر[١].
و في القوي عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس[٢].
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا و تزوجت قبل أن يكمل الأربعة الأشهر و العشر فقضى أن يطلقها ثمَّ لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها و ردوا عليه ماله[٣].
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٤] «عن زرارة (إلى قوله" و يترك الوجه» كما في يب" و الرأس" كما في (في) بدله «و المذاكير» أي أي الذكر و الخصيتين و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: من فوق الثياب قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
و روى الشيخ في الصحيح. عن حماد، عن حريز عمن أخبره. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد كله و يتقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين.
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٠٥- ١٠٧- ١٠٨ من كتاب النكاح.