روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠١٢ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِي كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُدُودِ.
٥٠١٣ وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لَا يُشْبَحُ يَعْنِي يُمَدُّ وَ قَالَ يُضْرَبُ الزَّانِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا- إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ.
٥٠١٤ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلُوِّثَ
______________________________
و في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه
الرجم رجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لأن الرجم لا يصيبان الوجه و إنما يضربان
على الجسد على الأعضاء كلها.
«و في رواية سماعة» في الموثق كالشيخ[١]، و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال:
أشد الجلد فقلت: من فوق الثياب، فقال: بل يجرد" أو قال لا بل يجرد كما في يب"[٢].
«و روى طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخ «و لا يشبح» بالشين و الباء الموحدة و الحاء المهملة أي لا يمد بين الأوتاد الأربعة كما كان يفعل فرعون «و قال يضرب إلخ» هذا الخبر يجمع بين الأخبار المتقدمة و يمكن الحمل على التخيير و يكون التفصيل على الاستحباب.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن حفص بن البختري" إلى قوله" فلوث في مخرأة[٣]» أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء و هذا لمحض كونهما في
[١] الكافي باب صفة حدّ الزانى خبر ٣ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٠٢.